الحر العاملي

277

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

17 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ( 5455 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب لا تجوز الصلاة فيه . 2 - وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشا قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه . أقول : وتقدم ما يدل على الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقية . 18 - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الانسان وأظفاره 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال : لا بأس . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع يجوز . .

--> الباب 17 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 أخرجه أيضا في 4 ر 2 ( 2 ) يب ج 1 ص 195 أخرجه عنه وعن العلل في 5 ر 2 تقدم ما يحتمل دلالته على ذلك في 4 و 8 و 12 / 7 وما يدل عليه في ب 14 الباب 18 فيه - حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 85 ( 2 ) يب ج 1 ص 241